الشيخ بشير النجفي
34
مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه )
الكلام ، ولا يكون ذلك اللزوم بيّنا ، أو يكون بيّنا بالمعنى الأعمّ ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المدلول بهذه الدلالة مستفادا من كلام واحد أو كلامين . ومثال ذلك : استفادة أقلّ الحمل من الآيتين وهما : آية وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً « 1 » ، وآية وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ « 2 » ، فإنّه بعد ملاحظة مدلول الآيتين ، وبعد طرح سنتين من ثلاثين شهرا يكون الباقي ستة أشهر ، فيعرف أنّه أقلّ الحمل . وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ للأصوليين بحثا في اعتبار هذه الدلالات على ما ستعرفه في محلّه إن شاء اللّه سبحانه .
--> ( 1 ) الأحقاف : 15 . ( 2 ) البقرة : 233 .